النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية

يتم تعديل الحدود الدنيا والعليا للاجور والتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في هذا النظام بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام وذلك تبعا للتطورات الاجتماعية والاقتصادية في القطر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *