تسجيل السيارات السياحية العاملة بالأجرة

تسجل سيارات سياحية تعمل بالأجرة ويترتب على التسجيل المذكور رسم نصف سنوي مقداره (750) ليرة سورية، يؤدي عند الترخيص وعند كل تجديد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *