تسجيل السيارات السياحية العاملة بالأجرة

يكون التسجيل في المادة السابقة حقاً للسوريين من حاملي إجازة السوق العامة السورية، إلا أنه يمكن لأي من السوريين مشاركة حامل إجازة السوق في حق التسجيل على ألا تقل نسبة حصة هذا الأخير عن ربع السيارة.
يشترط عند تجديد الترخيص ما يشترط حين التسجيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *