يكون التسجيل في المادة السابقة حقاً للسوريين من حاملي إجازة السوق العامة السورية، إلا أنه يمكن لأي من السوريين مشاركة حامل إجازة السوق في حق التسجيل على ألا تقل نسبة حصة هذا الأخير عن ربع السيارة.
يشترط عند تجديد الترخيص ما يشترط حين التسجيل.
يكون التسجيل في المادة السابقة حقاً للسوريين من حاملي إجازة السوق العامة السورية، إلا أنه يمكن لأي من السوريين مشاركة حامل إجازة السوق في حق التسجيل على ألا تقل نسبة حصة هذا الأخير عن ربع السيارة.
يشترط عند تجديد الترخيص ما يشترط حين التسجيل.