تسجيل السيارات السياحية العاملة بالأجرة

كل سيارة سياحية خاصة تشاهد وهي تعمل بالأجرة بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي تسحب رخصة سيرها وتوقف في أحد المرائب على نفقة مالكها، وتفرض عليها غرامة مقدارها مائة ليرة سورية للمخالفة الأولى ومائتا ليرة سورية للمخالفة الثانية، وأربعمائة ليرة سورية للمخالفة الثالثة وما بعدها.
ـ لا يفرج عن السيارة المخالفة إلا بعد تسديد الغرامة إلى الدوائر المختصة في وزارة المواصلات.
ـ ينظم ضبط أصولي بكل مخالفة ترسل نسخة عنه إلى وزارة المواصلات مع رخصة السير.

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *