تسجيل سيارات شاحنة تعمل بالأجرة

يجوز الترخيص:
آ ـ بسيارات شاحنة تعمل بالأجرة مقابل سيارات شاحنة بيك آب يتجاوز وزنها القائم (3500) كغ مسجلة في الفئة الخاصة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بالاستناد إلى أحكام المادة (61) من قانون السير الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (71) تاريخ 26/9/1953.
ب ـ بسيارات شاحنة تعمل بالأجرة مقابل سيارات بيك آب عامة يزيد وزنها القائم عن (3500) كغ.
يترتب على هذا التسجيل رسم نصف سنوي مقداره (400) أربعمائة ليرة سورية، ويستوفى عند الترخيص وعند كل تجديد له.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *