Call us now:
تسجيل سيارات شاحنة تعمل بالأجرة
لوزير المواصلات أن يسمح بتسجيل سيارات شاحنة تعمل بالأجرة، وذلك بقرار يصدر عنه يحدد فيه عددها وفئاتها وأنواعها بما فيها الفئات والأنواع المبينة في المادة السابقة.
يستوفى عند التسجيل فقط رسم مقطوع يحدده وزير المواصلات بقرار منه علاوة على الرسم المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.