تسجيل سيارات شاحنة تعمل بالأجرة

يكون التسجيل المذكور في المواد السابقة حقاً للسوريين من حاملي إجازة السوق العامة السورية، إلا أنه يمكن لأي من السوريين مشاركة حامل إجازة السوق في حق التسجيل، على ألا تقل نسبة حصة هذا الأخير عن ربع السيارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *