تسجيل سيارات شاحنة تعمل بالأجرة

تخضع السيارات الشاحنة التي تسجل بموجب أحكام المواد السابقة إلى الرسوم المفروضة على السيارات الشاحنة الخاصة طبقاً لأحكام قانون رسوم المركبات المرفق بالمرسوم التشريعي رقم (117) تاريخ 26/11/1961، كما تطبق عليها الأحكام المفروضة على السيارات الشاحنة العامة الواردة في قانون السير الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (71) تاريخ 26/9/1953 والقرارات والتعليمات النافذة بشأنهما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *