Call us now:
تسجيل سيارات شاحنة تعمل بالأجرة
كل سيارة شاحنة أو بيك آب من الفئة الخاصة تتجاوز حدود المنطقة المعينة لها أصولياً في رخصة سيرها بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، أو تعمل بالأجرة بعد انقضاء ثلاثة أشهر على التاريخ المذكور، تتخذ بحقها الإجراءات التالية:
آ ـ تسحب رخصة سيرها، وتوقف في أحد المرائب على نفقة مالكها وتفرض عليها غرامة مقدارها (200) مائتا ليرة سورية للمخالفة الأولى و(400) أربعمائة ليرة سورية للمخالفة الثانية، مع ترقين قيدها، ويبلغ هذا الترقين إلى الوزارة المختصة التي صدرت عنها الموافقة على تسجيل السيارة.
ب ـ تنظم رجال الضابطة والمفارز المختصة ضبطاً أصولياً بالمخالفات المنوه بها في الفقرة السابقة وترسل نسخة من هذا الضبط إلى دوائر المواصلات المختصة مع رخصة سيرها.
جـ ـ لا يفرج عن السيارة المخالفة إلا بعد تسديد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (آ) من هذه المادة إلى الدوائر المختصة في وزارة المواصلات.