تسجيل سيارات شاحنة تعمل بالأجرة

تخضع السيارات الشاحنة التي تسجل استناداً إلى أحكام هذا المرسوم التشريعي وسيارات البيك آب العامة المسجلة في فئة النقل الداخلي التي يتجاوز وزنها القائم (3500) كغ إلى الأنظمة النافذة المتعلقة بتنظيم نقل البضائع المطبقة على سيارات الشحن العامة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *