تسجيل سيارات شاحنة تعمل بالأجرة

يخول وزير المواصلات حق تنظيم نقل الأموال من بضائع وحاصلات زراعية ومنتجات صناعية ومواشي وغيرها بسيارات البيك آب أو الشحن من الفئة العامة أو بالسيارات المسجلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *