تسجيل سيارات شاحنة تعمل بالأجرة

لوزير المواصلات حق اتخاذ القرارات اللازمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة السابقة، وله بصورة خاصة اتخاذ القرارات والتعليمات المتعلقة بالأمور التالية:
آ ـ إحداث أجهزة لتنظيم نقل الأموال ووضع النظم لها ولمستخدميها.
ب ـ تحديد موارد ونفقات الأجهزة المذكورة في الفقرة السابقة وكل ما تتطلبه أعمالها بما فيها تأمين حصة صندوق المساعدة النقابية.
جـ ـ وضع القواعد والشروط اللازمة لتأمين سلامة النقل وسلامة الطرقات العامة الصهريج.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *