Call us now:
تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
أ ـ تقدم شهادات ووثائق الأحوال المدنية المتعلقة بالولادة والوفاة والزواج والطلاق إلى أمين السجل المدني في المكان الذي حدثت فيه الواقعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث الولادة أو الوفاة أو تاريخ نفاذ وثيقة الزواج أو الطلاق وتكون هذه المدة خمسة عشر يوماً إذا حدثت هذه الواقعات في مركز أمانة السجل المدني.
ب ـ تسجل وثائق الزواج والطلاق إذا قدمت بعد انقضاء المهلة المحددة بالفقرة أ ويلاحق المتخلف عن تقديمها قضائياً.
ج ـ تسجل وثائق الولادة والوفاة إذا قدمت بعد انتهاء المهلة المحددة بالفقرة (أ) وقبل انقضاء سنة على حدوث الولادة أو الوفاة بناء على تحقيق إداري ويلاحق المتخلف عن تقديمها قضائياً.