تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية

يستبدل بعبارة (تذكرة الهوية) عبارة (البطاقة الشخصية) وبعبارة (دفتر العائلة) عبارة (البطاقة العائلة) حيثما وردتا في قانون الأحوال المدنية رقم 376 تاريخ 2 ـ 4 ـ 1957 والتشريعات النافذة.
2 ـ تعدل المواد ذات الأرقام (41 و70 و74 و76) من قانون الأحوال المدنية وتصبح على الشكل التالي:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *