Call us now:
تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
لا تسجل ولادات المواليد غير المسجل والدهم أو والدتهم إذا كانوا يتبعونها في الجنسية إلا بناء على قرار يصدر عن لجنة مركزها مدينة دمشق تؤلف بقرار من وزير الداخلية.
ويحق للمتضرر من قرار هذه اللجنة ولأمين السجل المدني خلال شهر من تاريخ تبليغهما الاعتراض عليه أمام وزير الداخلية الذي له أن يصدق قرارها أو يلغيه أو يعدله ويكون قراره مبرماً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.