Call us now:
تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
آ ـ إذا تقدم أصحاب العلاقة بطلب تسجيل واقعات الأحوال المدنية المتعلقة بهم غير المسجلة ضمن المدة القانونية فإنها تسجل ويعفى المخالفون من العقوبة المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية إذا دفعوا الحد الأدنى للغرامة.
ب ـ يحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الداخلية كيفية تأدية هذه الغرامات إلى خزانة الدولة.