تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من مائة ليرة إلى خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين:
آ ـ كل شخص مكتوم القيد لم يتقدم بطلب تسجيله خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
ب ـ ولي القاصر المكتوم أو الشخص الذي يوجد في عهدته قاصر مكتوم لا ولي له إذا لم يتقدم بطلب تسجيله خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ج ـ كل من يستنكف دون عذر مشروع عن المثول أمام لجنة تقدير أعمار المكتومين العسكرية أو أمين السجل المدني أو الطبيب المختص لتقدير سنه أو يتأخر عن تقديم الوثائق اللازمة لتسجيله خلال شهر من تاريخ تبليغه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *