Call us now:
تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
يعتبر عدم الحصول على تذاكر الهوية ودفاتر العائلة وعدم تجديدها من الجرائم المستمرة وعند شمولها بعفو عام يمنح مرتكبوها مهلة شهر اعتباراً من تاريخ نفاذه لتسويتها.
يعتبر عدم الحصول على تذاكر الهوية ودفاتر العائلة وعدم تجديدها من الجرائم المستمرة وعند شمولها بعفو عام يمنح مرتكبوها مهلة شهر اعتباراً من تاريخ نفاذه لتسويتها.