تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية

يعتبر عدم الحصول على تذاكر الهوية ودفاتر العائلة وعدم تجديدها من الجرائم المستمرة وعند شمولها بعفو عام يمنح مرتكبوها مهلة شهر اعتباراً من تاريخ نفاذه لتسويتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *