Call us now:
تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
يمنح عفو عام عن مخالفات الأحوال المدنية المرتكبة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويعطى مرتكبوها مهلة سنة اعتباراً من التاريخ المذكور لتسويتها.
يمنح عفو عام عن مخالفات الأحوال المدنية المرتكبة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويعطى مرتكبوها مهلة سنة اعتباراً من التاريخ المذكور لتسويتها.