تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية

يمنح عفو عام عن مخالفات الأحوال المدنية المرتكبة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويعطى مرتكبوها مهلة سنة اعتباراً من التاريخ المذكور لتسويتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *