Call us now:
تفويض رجال الضابطة العدلية بتنظيم ضبوط المخالفات
يفوض رجال الضابطة العدلية ومن تحت إمرتهم من رجال الشرطة في المناطق والنواحي والقرى بتنظيم الضبوط بحق المخالفين لأحكام القوانين والقرارات التموينية النافذة بالنسبة للمخالفات التالية:
أ = بالاستناد لأحكام القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير وتعديلاته:
1 ـ مخالفات نسب الأرباح أو الأسعار المحددة بموجب قرارات وزارة التموين أو قرارات وجداول التسعير الصادرة عن لجان تحديد الأسعار في المحافظات.
2 ـ مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار أو الإعلان عنها بزيادة عن الأسعار أو نسب الأرباح المحددة.
3 ـ مخالفات الامتناع عن البيع أو الاحتكار.
4 ـ مخالفات تهريب الدقيق التمويني.
5 ـ أجور الطحن والخبز.
6 ـ جمع نوعين من اللحم.
ب = بالاستناد لأحكام القانون رقم 158 لسنة 1960 بشأن قمع الغش والتدليس: مخالفات الغش في ذات البضاعة أو عددها أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو عيارها والمخالفات المماثلة التي لا يحتاج إثباتها إلى أخذ عينات.
ج = مخالفات نزع خلاصات الأحكام الملصقة على واجهات محلات المخالفين.