تفويض رجال الضابطة العدلية بتنظيم ضبوط المخالفات

ينهى العمل بأحكام القرارات التالية: 80 تاريخ 19/6/960 و745 تاريخ 15/12/966 و76 تاريخ 29/1/967 و1026 تاريخ 15/11/967.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *