تنظيم اقتناء أجهزة التلفزيون وبيعها وتصليحها

(المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 9 تموز 1962) والمرسوم التشريعي 144 تاريخ 22/12/1964):
أ ـ يجب على كل من يحوز جهازاً تلفزيونياً غير مسجل أن يقدم خلال عشرة أيام من تاريخ حيازته بياناً إلى وزارة المالية وفق النموذج المعد لهذا الغرض. تفرض على المخالف غرامة قدرها خمسون ليرة سورية ويستوفى الرسم منه اعتباراً من أول عام من حيازته للجهاز.
تعتبر الأجهزة المباعة من قبل شركة النصر من الأجهزة المسجلة بالمعنى المقصود بهذه الفقرة ويعفى مقتنوها من تقديم البيان المنصوص عليه في المقطع السابق.
ب ـ على كل من انتقلت إليه حيازة جهاز مسجل لدى وزارة المالية أن يقدم خلال عشرة أيام من تاريخ حيازته له بياناً إلى الهيئة العامة المذكورة.
تفرض على المخالف غرامة قدرها خمسة وعشرون ليرة سورية ويخضع الجهاز في هذه الحالة للرسم اعتباراً من أول السنة الميلادية التي تلي حيازته للجهاز.
(بموجب المرسوم التشريعي رقم 23 تاريخ 26/2/1964):
((إن الأشخاص الذين انتقلت إليهم، اعتباراً من 28/9/1961 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، حيازة جهاز تلفزيوني مسجل لدى وزارة المالية ولم يتقدموا بالبيانات الواجب عليهم تقديمها إلى الوزارة المذكورة يمنحون لتقديمها مهلة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويسددون الرسوم دون الغرامات ولا ترد الغرامات المدفوعة)).
ج ـ إذا انتقلت حيازة جهاز تلفزيوني إلى الغير فعلى من كان الجهاز في حوزته أن يقدم بياناً إلى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ انتقال الجهاز. يستمر تكليف من كان الجهاز في حوزته بالرسم حتى نهاية السنة التي تم فيها تقديم البيان.
تفرض غرامة على المخالف قدرها خمس وعشرون ليرة سورية.
(بموجب المرسوم التشريعي رقم 144 تاريخ 22/12/1964).
أ ـ تحل الدوائر المالية في المحافظات والمناطق محل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في كل ما يتعلق ببيانات مقتني الأجهزة التلفزيونية المنصوص عليها في المادة الرابعة المعدلة من القانون رقم 233 المؤرخ في 17/7/1960.
تبلغ الدوائر المالية نسخة عن هذه البيانات إلى المديرية العامة لهيئة الإذاعة والتلفزيون.
ب ـ إن الغرامات المحددة في المادة الرابعة من القانون رقم 233 تعتبر عقوبة مالية تحققها الدوائر المالية وتحصلها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *