تنظيم اقتناء أجهزة التلفزيون وبيعها وتصليحها

يعاقب كل من يمتنع عن إمساك الدفتر المنصوص عنه في المادة (6) أو إذا سجل فيه معلومات غير صحيحة أو أثبت بيانات ناقصة لا يمكن معها معرفة مصير الجهاز بغرامة لا تزيد على خمسمائة ليرة سوري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *