Call us now:
تنظيم اقتناء أجهزة التلفزيون وبيعها وتصليحها
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وللوزير المختص بشؤون الإذاعة ووزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وللوزير المختص بشؤون الإذاعة ووزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.