تنظيم اقتناء أجهزة التلفزيون وبيعها وتصليحها

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وللوزير المختص بشؤون الإذاعة ووزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *