Call us now:
تنظيم الرقابة على جوازات السفر
لا يجوز دخول أراضي الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها إلا من المراكز المحددة في المادة السابقة وإذا دعت ظروف قهرية أحداً إلى دخول الأراضي السورية من غير تلك المراكز وجب عليه التقدم إلى أقرب مركز للشرطة أو نقطة حدود لإبلاغها ذلك وعلى هذه الجهة أن تبلغ الأمر إلى السلطة المختصة هاتفياً وبرقياً في اليوم ذاته للحصول على موافقتها.