تنظيم الصيد في المياه العذبة

يجري فحص ومعاينة الأحياء المائية وساحات ومحلات البيع من قبل الأطباء البيطريين ومراقبي الأحياء المائية أو المراقبين البيطريين العاملين في الجهات المختصة، وتجري مصادرة الأحياء المائية المتفسخة غير الصالحة للاستهلاك أو المصادة بالديناميت والسموم وبمؤازرة أحد رجال الأمن المعين من قبل البلديات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *