تنظيم الصيد في المياه العذبة

تغلق أسواق وساحات بيع الأحياء المائية ويصادر ما فيها في حالة عدم حيازتها على الشروط الصحية أو عدم استيفائها الشروط المتعارف عليها ويحدد ذلك من قبل مجلس البلديات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *