Call us now:
تنظيم الصيد في المياه العذبة
تغلق أسواق وساحات بيع الأحياء المائية ويصادر ما فيها في حالة عدم حيازتها على الشروط الصحية أو عدم استيفائها الشروط المتعارف عليها ويحدد ذلك من قبل مجلس البلديات.
تغلق أسواق وساحات بيع الأحياء المائية ويصادر ما فيها في حالة عدم حيازتها على الشروط الصحية أو عدم استيفائها الشروط المتعارف عليها ويحدد ذلك من قبل مجلس البلديات.