تنظيم الصيد في المياه العذبة

يجوز حظر الصيد في تجمعات المياه الصغيرة خلال الفترة الواقعة ما بين الأول من شهر تشرين الثاني والأول من شهر آذار وذلك بناء على توصيات المجلس الأعلى للأحياء المائية وذلك رغبة في الاستفادة من الفترة الرئيسية للنمو.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *