تنظيم الصيد في المياه العذبة

في حال عدم وجود جمعيات تعاونية لاستثمار حقوق الصيد في موقع مائي تؤجر حقوق الصيد فيه عن طريق المزايدة العلنية وفقاً لأصول المزايدات العامة وتوضع لها شروط مزايدة خاص كما تعلن عنها وزارة الزراعة بوسائل الإعلان المتبعة قانوناً بعد أخذ رأي الوزارات ذات العلاقة بالموضوع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *