تنظيم الصيد في المياه العذبة

إن المجلس الأعلى للأحياء المائية هو المرجع في تقرير شكل استغلال كل تجمع مائي على حدة وطبيعة هذا الاستغلال بناء على اقتراح الدوائر المختصة في وزارة الزراعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *