Call us now:
تنظيم المؤسسات الفندقية والمحال العامة
المؤسسات الفندقية هي الأماكن المعدة للمنامة وتقديم الطعام أو للمنامة فقط، وتشمل المؤسسات التي تحتوي على:
آ ـ عشر غرف فأكثر في كل من مدينتي دمشق وحلب وفي مناطقهما السياحية.
ب ـ ثماني غرف فأكثر في كل من مدينتي اللاذقية وحمص وفي مناطقهما السياحية.
ج ـ ست غرف فأكثر في كل من مدن: حماه، دير الزور، درعا، الحسكة، السويداء، إدلب، الرقة، القامشلي، طرطوس، وفي مناطقها السياحية.
د ـ أربع غرف فأكثر في بقية المدن.
وتعتبر دوراً مفروشة (بانسيونات) سائر المؤسسات الفندقية التي يقل عدد غرفها عن الحد الأدنى المطلوب لإقامة الفنادق.
وتعتبر دارات (فيلات) المؤسسات المتميزة بالأناقة والرفاهية الكاملة والمجهزة بأتم المعدات الفندقية الحديثة بصورة تتناسب مع اتساعها والتي لا يقل عدد غرفها عن الخمس والكائنة في منطقة سياحية.