تنظيم المؤسسات الفندقية والمحال العامة

لا يجوز للمؤسسات الفندقية والمحال العامة أن تستخدم عناوين أو شعارات أجنبية أو صفات معينة، إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة العامة للسياحة وفق الشروط التي يعينها وزير الثقافة والإرشاد القومي والسياحة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *