تنظيم المؤسسات الفندقية والمحال العامة

تضع المؤسسة العامة للسياحة شعارات خاصة باللغتين العربية والأجنبية وذلك للفنادق بدرجاتها وللمحال العامة من الدرجة الممتازة والمصنفة عملاً بأحكام المادة السابعة من هذا المرسوم التشريعي.
ويوضع هذا الشعار من قبل مستثمر الفندق أو المحل العام في المدخل الرئيسي وعلى نحو يسهل الاطلاع عليه.
يحدد سعر بيع الشعار المشار إليه للفنادق بدرجاتها وللمحال العامة من الدرجة الممتازة بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي والسياحة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *