تنظيم المؤسسات الفندقية والمحال العامة

على أصحاب ومديري المؤسسات الفندقية والمحال العامة أن يلصقوا قائمة واضحة باللغة العربية ولغة أجنبية بالأسعار المحددة ممهورة بخاتم الدائرة المختصة في المؤسسة العامة للسياحة في محافظة دمشق ومكاتب وفروع الساحة في سائر المحافظات الأخرى. وذلك في أمكنة ظاهرة من مؤسساتهم ومكتب الإدارة وكذلك في غرفة من غرف المؤسسات الفندقية كما يجب عليهم الإعلان عن أسعار الخدمات غير المحددة رسمياً بنفس الطريقة وأعلام المؤسسة العامة للسياحة عنها ولا يجوز بيعها أو عرضها بأكثر من الأسعار المعلن عنها أو الامتناع عن تقديمها بهذه الأسعار.
28 و29 و30 تبحث في أصول الاعتراض على التصنيف وتحديد الأسعار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *