تنظيم المؤسسات الفندقية والمحال العامة

كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي تسري في شأنها الأصول الموجزة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا يجوز تخفيض عقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها.
ترفع الدعوى العامة على المخالفين بناء على طلب من وزير الثقافة والإرشاد القومي والسياحة أو من يفوضه بذلك.
المادتان 36 و37 (تبحثان في تمثيل المؤسسة العامة للسياحة في لجنة الهدم والبناء وفي رخص المؤسسات الممنوحة قبل صدور هذا المرسوم).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *