Call us now:
تنظيم المؤسسات الفندقية والمحال العامة
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 38 المؤرخ 10/10/1939 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 104 المؤرخ في 28 تشرين الثاني 1949 كما تلغى جميع النصوص والأنظمة والتعليمات المخالفة لأحام هذا المرسوم التشريعي.
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 38 المؤرخ 10/10/1939 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 104 المؤرخ في 28 تشرين الثاني 1949 كما تلغى جميع النصوص والأنظمة والتعليمات المخالفة لأحام هذا المرسوم التشريعي.