Call us now:
تنظيم تجارة الأدوية والمواد الطبية والكيموية بالجملة
يحق لوزير الصحة والإسعاف العام تحديد أسعار أية مادة طبية، أو أي نوع من أنواع المستحضرات والمواد المعدة لتغذية الأطفال والمرضى بالجملة والمفرق، ومراقبة استيرادها وتوزيعها حسب الحاجة والاقتضاء واتخاذ قرارات تنظيمية بهذا الشأن كما أن لها أن تتخذ قرارات بمنع أو تحديد استيراد وبيع أية مواد ومستحضرات طبية لمقتضيات المصلحة العامة.