Call us now:
تنظيم زراعة وإنتاج القطن
تصدر عن وزارة الزراعة قرارات موسمية أو سنوية تحدد بموجبها الأمور الآتية:
أ ـ الحد الأدنى للنسب المئوية للمساحة التي يرخص بزرعها قطناً من حيازة كل مزارع في كل منطقة من مناطق الإقليم السوري ويقصد بالحيازة في حالة السقي الأراضي الصالحة لزراعة القطن والتي لها مورد كاف ثابت من الماء وفي حالة البعل كامل الأراضي الصالحة لزراعة القطن.
ب ـ أقصى ارتفاع عن سطح البحر للمناطق التي يجوز فيها زراعة القطن.
جـ ـ الأصناف التي يسمح بزراعتها في كل منطقة من مناطق القطر السوري.
د ـ آخر موعد لزراعة القطن السقي والبعل في كل منطقة.
هـ ـ آخر موعد لإيقاف سقاية القطن في كل منطقة عند الضرورة بناءً على اقتراح مكتب القطن.