تنظيم زراعة وإنتاج القطن

في حالة مخالفة أحكام المادة(2) من هذا القانون يحق لوزارة الزراعة علاوة على العقوبات التي يحكم بها المخالف بموجب أحكام هذا القانون إتلاف نباتات القطن المزروعة فوراً والبذور (موضوع المخالفة) على نفقة المخالف بناءً على اقتراح مديرية مكتب القطن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *