Call us now:
تنظيم زراعة وإنتاج القطن
تصدر عن وزارة الزراعة قرارات موسمية أو سنوية تحدد بموجبها الأمور الآتية:
آ ـ الحشرات والأمراض وغيرها من الآفات الواجب على مزارعي القطن مكافحتها إجبارياً.
ب ـ مواعيد بدء المكافحة وانتهائها.
جـ ـ كلفة المكافحة في الهكتار الواحد.
د ـ إجراءات المكافحة عندما تجري على نفقة المزارعين المتأخرين والمهملين.
هـ ـ أقصى حد لتاريخ قلع وإتلاف شجيرات القطن ومخلفاتها.
و ـ بيان أنواع النباتات من جنس (هبسكس) الواجب قلعها وإتلافها وآخر موعد لإتمام ذلك.
ز ـ كلفة قلع وإتلاف أحطاب القطن ومخلفات نباتات الهبسكس في الهكتار الواحد.