Call us now:
تنظيم زراعة وإنتاج القطن
مزارعو القطن ملزمون بمكافحة الحشرات والأمراض وغيرها من الآفات التي تحددها وزارة الزراعة عملاً بأحكام المادة السابقة على نفقتهم الخاصة وفي المواعيد التي تحددها هذه الوزارة.
ويحق للوزارة استناداً إلى مخالفات مؤيدة بضبوط رسمة مكافحة الآفات وحشرات القطن فوراً على نفقة المخالف إذا تأخر أو أهمل مكافحتها على أن تصرف هذه النفقات من اعتماداتها وتجبى فيما بعد من المخالف مع إضافة 50% على سعر الكلفة المحددة وفقاً لقانون جباية الأموال الأميرية.