Call us now:
تنظيم زراعة وإنتاج القطن
يحق لوزارة الزراعة استناداً إلى مخالفات مؤيدة بضبوط رسمية قلع وإتلاف شجيرات القطن ومخلفاتها وسائر النباتات من جنس الهبسكس في حقول المخالفين وتصرف نفقات القلع والإتلاف من اعتماداتها على أن تجبي هذه النفقات مع إضافة 50% عليها من المخالف، باعتبارها ديوناً أميرية ممتازة وفقاً لقانون جباية الأموال الأميرية.