Call us now:
تنظيم زراعة وإنتاج القطن
لوزارة الزراعة أن تتخذ جميع الاحتياطات والتدابير التي تراها ضرورية لمنع انتشار الحشرات وديدانها والأمراض الفطرية بما في ذلك مصادرة وإتلاف ما تقضي المصلحة بمصادرته وإتلافه وتحدد هذه الاحتياطات والتدابير بقرار يصدر عنها.