تنظيم زراعة وإنتاج القطن

(المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 57 تاريخ 27/5/1963)
يحلج القطن الناتج عن كل موسم في موعد يحدد بقرار يصدر عن وزارة الزراعة أقصاه منتصف شهر آذار الذي يلي ذلك الموسم وعند الضرورة يمكن لوزارة الزراعة تأجيل هذا الموعد بقرار يصدر عنها على أن لا يتعدى في أي حال نهاية شهر نيسان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *