Call us now:
تنظيم زراعة وإنتاج القطن
لا يجوز دخول القطن المحلوج إلى أي محلج آخر بدون تصريح مسبق من وزارة الزراعة يحدد فيه مكان حلجه وعدد البالات ورتبها وفق التفصيلات التي تصدر بقرار وزاري.
تكسر البالات (تفك) بعد موافقة الوزارة تحت إشرافها ويعاد كبسها مجدداً.