تنظيم زراعة وإنتاج القطن

لا يجوز نقل بذور القطن داخل البلاد أو تصديرها إلا بموجب تصريح مسبق من وزارة الزراعة يعطى بعد فحص البذور والتأكد من معالجتها وفق أحكام هذا القانون على أن ينحصر النقل من المحلج إلى ميناء التصدير أو إلى أي معمل مرخص لاستخراج الزيوت فقط.
ويعتبر مخالفة لأحكام هذه المادة مجرد الحيازة على بذور القطن في غير هذه الأماكن (محالج ـ معاصر ـميناء) مهما كان الغرض من حيازتها. ويستثنى من ذلك البذار الزراعي المعتمد من وزارة الزراعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *