تنظيم زراعة وإنتاج القطن

يتضمن التصريح المنوه عنه في المادة السابقة اسم المحلج المنقول منه البذور والجهة المنقولة إليها والمدة اللازمة للنقل والكمية المنقولة ورقم الكومة ويستعمل التصريح لشحنة واحدة فقط على أن يسلم عقب استعماله إلى الموظف المختص (موظف زراعي أو جمركي) في جهة الوصول ويتحتم على الموظف المذكور إعادته إلى الدائرة الصادر عنها خلال يومين من الوصول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *