تنظيم زراعة وإنتاج القطن

يمنع إخراج بذور القطن التي دخلت إلى معاصر الزيوت أو نقلها إلى أي مكان آخر إلا في حالة توقف المعمل نهائياً عن العمل فتنقل عندئذ لمعامل العصير أو ميناء التصدير فقط وذلك بموجب تصريح مسبق من وزارة الزراعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *