تنظيم زراعة وإنتاج القطن

يمنع منعاً باتاً دخول القطن المحبوب (غير المحلوج) إلى الأراضي السورية أو مروره عبرها كما يمنع تصدير القطن السوري المحبوب إلى الخارج.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *