تنظيم زراعة وإنتاج القطن

تقدر كمية الأقطان المحبوبة التي يسمح بدخولها للأراضي السورية عملاً بالمادة (22) من هذا القانون بمعرفة وزارة الزراعة على نفقة أصحاب العلاقة بعد معاينة الحقول في الحدود المتاخمة قبل القطاف ولا يجوز التصريح بدخول كميات تزيد عن هذه الكمية المقدرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *